428 [1] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يَزَّوَّجَ مُحْرِماً، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ، قِيلَ: فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ [2] مِنْهُمَا بَدَنَةً، وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا [3] مُحْرِمٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.
429 [4] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ [5]، فَقَالَ: لَا يَقْدِرُ، فَقَالَ: يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ، وَ لَا يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَجَّهُ.
الثالث: في كفّارة الجدال
430 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ.
431 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَ اللَّهِ، وَ بَلَى وَ اللَّهِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَقَدْ جَادَلَ، وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً [8] كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ، وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
432 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَادَلَ وَ هُوَ صَادِقٌ، عَلَيْهِ شَاةٌ، وَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ.
[1] الوسائل 9: 279/ 1.
[2] ليس في م.
[3] م: الذي قد تزوّجها.
[4] الوسائل 9: 279/ 1.
[5] الكوماء من الإبل: الضخمة السنام و جزور كوماء أي سمينة (المجمع: كوم).
[6] الوسائل 9: 280/ 2.
[7] الوسائل 9: 280/ 3.
[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
واحدا.
[9] الوسائل 9: 281/ 6.