responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 278

عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ؟ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ:

عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ.

328 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْفِدَاءِ السَّابِقِ، وَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ سَبَبَ التَّلَفِ.

التاسع: في كفّارة الجراد و كلّ ما يكون في البرّ و البحر

329 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِمُحْرِمٍ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ، فَقِيلَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ الْبَحْرِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ.

330 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً، قَالَ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ.

331 [4] وَ رُوِيَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا: عَلَيْهِ دَمٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَرَادِ الْكَثِيرِ، (وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ) [5].

332 [6] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً: عَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ [7]. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

333 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطَأَتْهُ مِنَ الدَّبَا أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِيرَكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.


[1] الوسائل 9: 223/ 4.

[2] الوسائل 9: 232/ 1.

[3] الوسائل 9: 232/ 3.

[4] الوسائل 9: 232/ 5.

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 9: 233/ 6.

[7] سقط هذا الحديث من ش.

[8] الوسائل 9: 233/ 8.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست