الثامن: في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
321 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ، قَالَ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.
322 [2] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ، قَالَ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.
323 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ وَ عَرَجَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الظَّبْيُ قَدْ مَشَى [4] عَلَيْهَا وَ وَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ، وَ هُوَ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ، لِأَنَّهُ [5] لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.
324 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً، فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ، فَعَرَجَ مِنْهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى، فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى بَقَاءِ الْعَرْجِ، وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى ذَهَابِهِ.
325 [7] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ، قَالَ: عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
326 [8] [وَ سُئِلَ (عليه السلام)، عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ، قِيلَ: فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ] [9].
327 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ أَحَدَ قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ، قِيلَ: إِنْ هُوَ كَسَرَ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ؟ قَالَ:
[1] الوسائل 9: 221/ 1.
[2] الوسائل 9: 221/ 2.
[3] الوسائل 9: 221/ 3.
[4] الأصل: أمشي.
[5] الأصل: فإنّه.
[6] الوسائل 9: 221/ 4.
[7] الوسائل 9: 222/ 5.
[8] الوسائل 9: 222/ 6.
[9] أثبتناه من م و ش.
[10] الوسائل 9: 223/ 3.