responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 277

الثامن: في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه

321 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ، قَالَ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

322 [2] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ، قَالَ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

323 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ وَ عَرَجَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الظَّبْيُ قَدْ مَشَى [4] عَلَيْهَا وَ وَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ، وَ هُوَ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ، لِأَنَّهُ [5] لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.

324 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً، فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ، فَعَرَجَ مِنْهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى، فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى بَقَاءِ الْعَرْجِ، وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى ذَهَابِهِ.

325 [7] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ، قَالَ: عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

326 [8] [وَ سُئِلَ (عليه السلام)، عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدَاءُ، قِيلَ: فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ] [9].

327 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ أَحَدَ قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ، قِيلَ: إِنْ هُوَ كَسَرَ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ؟ قَالَ:


[1] الوسائل 9: 221/ 1.

[2] الوسائل 9: 221/ 2.

[3] الوسائل 9: 221/ 3.

[4] الأصل: أمشي.

[5] الأصل: فإنّه.

[6] الوسائل 9: 221/ 4.

[7] الوسائل 9: 222/ 5.

[8] الوسائل 9: 222/ 6.

[9] أثبتناه من م و ش.

[10] الوسائل 9: 223/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست