responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 279

334 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ، فَلَا بَأْسَ.

العاشر: في كفّارات صيد الحرم

و أحكامه كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر

335 [2] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ حَلَالًا فَقَتَلْتَ صَيْداً مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ، فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاؤُهُ، وَ إِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ، أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ، أَوْ جَرَحْتَهُ، تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.

336 [3] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ، رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ.

الْحَرَمِ.

337 [4] 3- رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ فِي زَادِهِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يَأْكُلَهُ، وَ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ.

338 [5] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَيْرٍ أَهْلِيٍّ أَقْبَلَ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ، فَقَالَ: لَا يُمَسُّ [6] لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [7].

339 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ظَبْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ [9]، وَ تَلَا الْآيَةَ.

340 [10] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَلَا شَيْءَ، وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ


[1] الوسائل 9: 233/ 1.

[2] الوسائل 9: 228/ 2.

[3] الوسائل 9: 229/ 1.

[4] الوسائل 9: 230/ 1.

[5] الوسائل 9: 231/ 1.

[6] م: لا يمسن.

[7] آل عمران: 97.

[8] الوسائل 9: 231/ 2.

[9] م: لا يمسن.

[10] الوسائل 9: 231/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست