responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 27

طُهُورِ أَمْوَالِنَا.

117 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً، وَ لَا عِتْقاً، وَ لَا حَجّاً، وَ لَا اعْتِمَاراً.

118 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَ الْغُلُولُ، وَ السَّرِقَةُ، وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ، وَ لَا عُمْرَةٍ، وَ لَا جِهَادٍ، وَ لَا صَدَقَةٍ.

119 [3] 10- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ، فَقِيلَ لَهُ: أُعْطِيَ الْمَالُ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.

120 [4] رُوِيَ فِيمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ يَحُجُّ مِنْهُ [5]، وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ [6] قَالَ: إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ، فَلَا بَأْسَ.

121 [7] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.

122 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ ثَوَابَهَا ثَوَابُ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَتُسْتَحَبُّ، وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّ ثَمَنَ الْهَدِيَّةِ الَّتِي يُعَدُّ عَدَمُهَا عَيْباً [وَ يُوجِبُ ضَرَراً] [9] تُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ.

123 [10] 12- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ لَوْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ.


[1] الوسائل 8: 103/ 6.

[2] الوسائل 8: 102/ 4.

[3] الوسائل 8: 104/ 10.

[4] الوسائل 8: 104/ 9.

[5] ش: عنه.

[6] هود: 114.

[7] الوسائل 8: 105/ 1.

[8] الوسائل 8: 105/ 2.

[9] أثبتناه من رض و م.

[10] الوسائل 8: 110/ 1 و 112/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست