أقول: حمل على الأخذ قرضا، و على كون نفقة الحجّ لا تزيد على النفقة الواجبة [1] في الإقامة.
110 [2] 6- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى [3] الْبَيْتِ فَعَبَرَ فِي الْمِعْبَرِ، قَالَ: فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ حَتَّى يَجُوزَ.
111 [4] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَجُّ حَجَّانِ: حَجٌّ لِلَّهِ، وَ حَجٌّ لِلنَّاسِ، فَمَنْ حَجَّ لِلَّهِ، كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ [5]، وَ مَنْ حَجَّ لِلنَّاسِ، كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
112 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَجَّ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ لَا يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَ لَا سُمْعَةً، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
113 [7] 8- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَ فِي الْحَجِّ وَ كَانَ ضَعِيفَ الْحَالِ، فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحُجَّ، فَقَالَ: مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً، قَالَ:
فَمَرِضْتُ سَنَةً.
114 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعَوِّقَ أَخَاهُ عَنِ الْحَجِّ فَتُصِيبَهُ فِتْنَةٌ فِي دُنْيَاهُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.
115 [9] 9- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِيَ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ:
لَا لَبَّيْكَ عَبْدِي وَ لَا سَعْدَيْكَ.
116 [10] وَ رُوِيَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا، وَ مُهُورُ نِسَائِنَا، وَ أَكْفَانُنَا، مِنْ
[1] رض: على النّفقة الحجّ الواجبة.
[2] الوسائل 8: 64/ 1.
[3] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و رضّ و م: في.
[4] الوسائل 8: 76/ 1.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 8: 76/ 2.
[7] الوسائل 8: 97/ 1.
[8] الوسائل 8: 98/ 2.
[9] الوسائل 8: 102/ 1.
[10] الوسائل 8: 102/ 2.