124 [1] وَ رُوِيَ: لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ أَنَّهَا إِذَا حَجَّتْ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّرُورَةَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا.
125 [2] وَ رُوِيَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.
126 [3] وَ رُوِيَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
127 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الرِّجْعِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ.
128 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
الثالثة: في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته
و أحكامه [6] اثنا عشر
1- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
و قد مرّ.
129 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّءاً مِنَ الْكِبْرِ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
130 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ضَمَانُ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَى اللَّهِ، إِنْ أَبْقَاهُ، بَلَّغَهُ أَهْلَهُ، وَ إِنْ أَمَاتَهُ، أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
131 [9] وَ رُوِيَ: الْحِجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ، وَ الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ.
132 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفَيْنِ وَ سَعَى وَ طَافَ وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ، فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً.
[1] الوسائل 8: 110/ 2 و 111/ 3 و 4.
[2] الوسائل 8: 111/ 7.
[3] الوسائل 8: 112/ 1.
[4] الوسائل 8: 112/ 2.
[5] الوسائل 8: 113/ 3.
[6] م: أحكامها.
[7] الوسائل 8: 64/ 1.
[8] الوسائل 8: 66/ 6.
[9] الوسائل 8: 66/ 7.
[10] الوسائل 8: 66/ 8.