responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 28

124 [1] وَ رُوِيَ: لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ أَنَّهَا إِذَا حَجَّتْ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّرُورَةَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا.

125 [2] وَ رُوِيَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

126 [3] وَ رُوِيَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.

127 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الرِّجْعِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ.

128 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.

الثالثة: في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته

و أحكامه [6] اثنا عشر

1- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب

و قد مرّ.

129 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّءاً مِنَ الْكِبْرِ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

130 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ضَمَانُ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَى اللَّهِ، إِنْ أَبْقَاهُ، بَلَّغَهُ أَهْلَهُ، وَ إِنْ أَمَاتَهُ، أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

131 [9] وَ رُوِيَ: الْحِجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ، وَ الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ.

132 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفَيْنِ وَ سَعَى وَ طَافَ وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ، فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً.


[1] الوسائل 8: 110/ 2 و 111/ 3 و 4.

[2] الوسائل 8: 111/ 7.

[3] الوسائل 8: 112/ 1.

[4] الوسائل 8: 112/ 2.

[5] الوسائل 8: 113/ 3.

[6] م: أحكامها.

[7] الوسائل 8: 64/ 1.

[8] الوسائل 8: 66/ 6.

[9] الوسائل 8: 66/ 7.

[10] الوسائل 8: 66/ 8.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست