الْمُحْرِمُ، فَعَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
264 [1] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً، فَفِيهَا شَاةٌ، وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ، فَفِيهِ حَمَلٌ، وَ إِنَّ مَنْ وَطِئَ [2] الْبَيْضَ، فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
265 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ [4] رَجُلٍ قَتَلَ فِرَاخاً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، فَقَالَ:
عَلَيْهِ حَمَلٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ.
266 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً: إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ، فَإِنْ كَانَ فَرْخاً، فَجَدْيٌ، أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.
267 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) [7] عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ حَمَامٍ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ، وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً، وَ إِنْ كَانَ الْفَرْخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ، تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً يَشْتَرِي عَلَفاً، يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
268 [8] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً، وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ، فَدِرْهَمٌ، وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
269 [9] 5- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ، فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ [وَ الْقِيمَةُ] [10] دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
270 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ، وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ،
[1] الوسائل 9: 193/ 1.
[2] ش و م: و إن وطئ.
[3] الوسائل 9: 193/ 4.
[4] ليس في م.
[5] الوسائل 9: 194/ 6.
[6] الوسائل 9: 194/ 8.
[7] م: و سئل (ع).
[8] الوسائل 9: 195/ 11.
[9] الوسائل 9: 196/ 3.
[10] أثبتناه من م و ش و الوسائل.
[11] الوسائل 9: 196/ 5.