وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
271 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ، قَالَ: عَلَيْهِ ثَمَنُهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
272 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ ذَبَحَ طَيْرَيْنِ بِمَكَّةَ نَاسِياً، قَالَ: عَلَيْهِ [3] الثَّمَنُ.
273 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ، وَ إِنْ قَتَلَهَا، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ دَمُ [5] شَاةٍ، وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ.
274 [6] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، قِيلَ: فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ الْحَرَمِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ.
275 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ [8] مَكَّةَ، وَ إِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
276 [9] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِيمَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ، فَلْيُخَلِّ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوٍ، نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ، فَإِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ، خَلَّى عَنْهُ.
277 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي فِرَاخٍ تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ: مَا دَخَلْتَ بِهِ الْحَرَمَ حَيّاً، فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ ذَبْحُهُ وَ إِمْسَاكُهُ.
[1] الوسائل 9: 197/ 9.
[2] الوسائل 9: 197/ 8.
[3] أثبتناه من ش، و في الأصل و م: عليك.
[4] الوسائل 9: 196/ 6.
[5] ليس في ش و م.
[6] الوسائل 9: 198/ 2.
[7] الوسائل 9: 198/ 3.
[8] ش: لحمام.
[9] الوسائل 9: 199/ 1.
[10] الوسائل 9: 200/ 4.