الثالث: في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور، و العظاية [1]
257 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ، قِيلَ:
فَالْأَرْنَبُ؟ قَالَ: مِثْلَ مَا فِي الثَّعْلَبِ.
258 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْيَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ جَدْيٌ [4]، وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ، وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ (مِنَ الصَّيْدِ) [5].
259 [6] وَ رُوِيَ: [إِنَّ] [7] فِي الزُّنْبُورِ إِنْ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ خَطَأً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ عَمْداً، كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَ إِنْ أَرَادَكَ، فَاقْتُلْهُ.
260 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ عَظَايَةً، قَالَ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.
الرابع: في كفّارات الطير
و أحكامه اثنا عشر
261 [9] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَنْ أَصَابَ قَطَاةً، أَوْ حَجَلَةً، أَوْ دُرَّاجَةً، أَوْ نَظِيرَهُنَّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
262 [10] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ حَجَلَةً: حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ رَعَى الشَّجَرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
263 [11] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقُنْبُرَةُ، وَ الصَّعْوَةُ، وَ الْعُصْفُورُ، إِذَا قَتَلَهُ
[1] العظاية: دويبة معروفة، و قيل: أراد بها سام أبرص (اللّسان: عظي).
[2] الوسائل 9: 190/ 4.
[3] الوسائل 9: 191/ 1.
[4] الجدي: الذّكر من أولاد المعز (اللّسان: جدّي).
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 9: 192/ 1.
[7] أثبتناه من ش.
[8] الوسائل 9: 192/ 3.
[9] الوسائل 9: 190/ 2.
[10] الوسائل 9: 190/ 3.
[11] الوسائل 9: 192/ 2.