responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 268

الثالث: في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور، و العظاية [1]

257 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ، قِيلَ:

فَالْأَرْنَبُ؟ قَالَ: مِثْلَ مَا فِي الثَّعْلَبِ.

258 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْيَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ جَدْيٌ [4]، وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ، وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ (مِنَ الصَّيْدِ) [5].

259 [6] وَ رُوِيَ: [إِنَّ] [7] فِي الزُّنْبُورِ إِنْ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ خَطَأً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ عَمْداً، كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَ إِنْ أَرَادَكَ، فَاقْتُلْهُ.

260 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ عَظَايَةً، قَالَ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.

الرابع: في كفّارات الطير

و أحكامه اثنا عشر

261 [9] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَنْ أَصَابَ قَطَاةً، أَوْ حَجَلَةً، أَوْ دُرَّاجَةً، أَوْ نَظِيرَهُنَّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.

262 [10] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ حَجَلَةً: حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ رَعَى الشَّجَرَ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

263 [11] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقُنْبُرَةُ، وَ الصَّعْوَةُ، وَ الْعُصْفُورُ، إِذَا قَتَلَهُ


[1] العظاية: دويبة معروفة، و قيل: أراد بها سام أبرص (اللّسان: عظي).

[2] الوسائل 9: 190/ 4.

[3] الوسائل 9: 191/ 1.

[4] الجدي: الذّكر من أولاد المعز (اللّسان: جدّي).

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 9: 192/ 1.

[7] أثبتناه من ش.

[8] الوسائل 9: 192/ 3.

[9] الوسائل 9: 190/ 2.

[10] الوسائل 9: 190/ 3.

[11] الوسائل 9: 192/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست