الثاني: في جوامع من أحكام الصيد
256 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ كَانَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ، وَ كَانَ الطَّيْرُ مِنْ كِبَارِهَا، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً، وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ، فَعَلَيْهِ حَمَلٌ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ، وَ إِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْحَمَلُ وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ، وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْوَحْشِ وَ كَانَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ، وَ إِنْ كَانَ نَعَامَةً، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ، وَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فِيهِ وَ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ، (نَحَرَهُ بِمِنًى، وَ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ) [2]، نَحَرَهُ بِمَكَّةَ، وَ جَزَاءُ الصَّيْدِ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْجَاهِلِ سَوَاءٌ، وَ فِي الْعَمْدِ عَلَيْهِ الْمَأْثَمُ، وَ هُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ فِي الْخَطَأِ وَ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسِهِ، وَ عَلَى السَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ، وَ الصَّغِيرُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَ هِيَ عَلَى الْكَبِيرِ وَاجِبَةٌ، وَ النَّادِمُ يُسْقِطُ عَنْهُ [3] نَدَمُهُ عِقَابَ الْآخِرَةِ، وَ الْمُصِرُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ، وَ إِذَا أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ، وَ إِنْ قَتَلَ حَمَامَةً (مِنْ حَمَامِ) [4] الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ، وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ، وَ كُلُّ مَا أَتَى الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَأٍ فَلَا شَيْءَ [عَلَيْهِ] [5] إِلَّا الصَّيْدَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَمْ بِعِلْمٍ، بِخَطَإٍ كَانَ أَمْ بِعَمْدٍ، وَ إِنْ دَلَّ عَلَى [6] الصَّيْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قُتِلَ الصَّيْدُ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءُ.
[1] الوسائل 9: 187/ 1 و 188/ 2.
[2] ليس في ش.
[3] ليس في ش.
[4] ليس في ش.
[5] أثبتناه من ش و م.
[6] الأصل: عليه.