233 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ، أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ، أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ.
234 [2] وَ رُوِيَ: إِلَّا عُودَيِ النَّاضِحِ.
235 [3] وَ رُوِيَ: الْمَحَالَةُ: وَ هِيَ الْبَكَرَةُ الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِرَ.
236 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَيْدَ مَكَّةَ لَا يُنْفَرُ.
237 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُهَاجُ طَيْرُ الْحَرَمِ، وَ لَا يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
238 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ، يَأْكُلُ مَا شَاءَ.
239 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النَّبْتِ الَّذِي فِي الْحَرَمِ، أَ يُنْزَعُ؟ فَقَالَ: أَمَّا شَيْءٌ تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ.
240 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ، فَقَالَ:
حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا، قِيلَ: فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي الْحَرَمِ، قَالَ: حَرُمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا.
241 [9] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ، عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ.
الثاني عشر: القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
242 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، بِئْسَ مَا صَنَعَا، قِيلَ: فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
[1] الوسائل 9: 174/ 3.
[2] الوسائل 9: 174/ 4.
[3] الوسائل 9: 174/ 5.
[4] الوسائل 9: 175/ 1.
[5] الوسائل 9: 175/ 2.
[6] الوسائل 9: 176/ 1.
[7] الوسائل 9: 177/ 2.
[8] الوسائل 9: 177/ 1.
[9] الوسائل 9: 177/ 2.
[10] الوسائل 9: 301/ 1.