responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 265

243 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ [عَبْدَهُ] [2] مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشْرَةِ أَشْوَاطٍ.

244 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ، أَ يَقْلَعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.

245 [4] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ، أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.

خاتمة: في كفّارات الإحرام

و فيها اثنا عشر فصلا

الأوّل: في كفّارات الصيد

و فيها اثنا عشر بحثا

الأوّل: في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها

246 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [6] قَالَ: فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ.

247 [7] وَ رُوِيَ: بَدَنَةٌ، وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ، وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ، وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ.

248 [8] وَ رُوِيَ فِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ.

249 [9] وَ رُوِيَ فِي الْحِمَارِ وَ شِبْهِهِ: بَقَرَةٌ.


[1] الوسائل 9: 180/ 1.

[2] أثبتناه من م و ش.

[3] الوسائل 9: 180/ 2.

[4] الوسائل 9: 180/ 2.

[5] الوسائل 9: 181/ 1.

[6] المائدة: 95.

[7] الوسائل 9: 181/ 2.

[8] الوسائل 9: 181/ 3.

[9] الوسائل 9: 182/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست