243 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ [عَبْدَهُ] [2] مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشْرَةِ أَشْوَاطٍ.
244 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ، أَ يَقْلَعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.
245 [4] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ، أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.
خاتمة: في كفّارات الإحرام
و فيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: في كفّارات الصيد
و فيها اثنا عشر بحثا
الأوّل: في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
246 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [6] قَالَ: فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ.
247 [7] وَ رُوِيَ: بَدَنَةٌ، وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ، وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ، وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ.
248 [8] وَ رُوِيَ فِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ.
249 [9] وَ رُوِيَ فِي الْحِمَارِ وَ شِبْهِهِ: بَقَرَةٌ.
[1] الوسائل 9: 180/ 1.
[2] أثبتناه من م و ش.
[3] الوسائل 9: 180/ 2.
[4] الوسائل 9: 180/ 2.
[5] الوسائل 9: 181/ 1.
[6] المائدة: 95.
[7] الوسائل 9: 181/ 2.
[8] الوسائل 9: 181/ 3.
[9] الوسائل 9: 182/ 5.