responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 263

225 [1] وَ رُوِيَ: وَ الدَّجَاجَ.

226 [2] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ وَ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ.

227 [3] وَ رُوِيَ: فِي قَتْلِ الذَّرِّ لِقَتْلِهِنَّ إِنَّ آذَيْنَكَ، أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.

الحادي عشر: قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلّا كان أو محرما و كذا صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس

228 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.

229 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، لَهُ أَنْ يَحْتَشَّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يَقْطَعُ [6] مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا.

230 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْزِعُ الْحَشِيشَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ، وَ لَا يَنْزِعُهُ مِنَ الْحَرَمِ.

231 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ [9] مَكَّةَ شَيْءٌ، إِلَّا النَّخْلَ، وَ شَجَرَ الْفَاكِهَةِ.

232 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّجَرَةِ يَقْتَلِعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ:

إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةَ فِيهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا، (وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ، فَلَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا) [11].


[1] الوسائل 9: 169/ 1.

[2] الوسائل 9: 171/ 2 و 3.

[3] الوسائل 9: 171/ 5.

[4] الوسائل 9: 173/ 4.

[5] الوسائل 9: 172/ 1.

[6] أثبتناه من م و ش و الوسائل، و في الأصل:

يقطع.

[7] الوسائل 9: 172/ 2.

[8] الوسائل 9: 173/ 1.

[9] الأصل: شجرة.

[10] الوسائل 9: 174/ 3.

[11] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست