177 [1] وَ تَوَضَّأَ (عليه السلام)، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِيلًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ.
السابع: الحجامة و إخراج الدم لغير ضرورة
178 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ، وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ.
179 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ، وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ.
180 [4] وَ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ. حَمَلَتْ عَلَى الضَّرُورَةِ.
181 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَشِيَ الدَّمَ.
182 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ؟ قَالَ: بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ، أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.
183 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحُكَّ الْجَرَبَ، وَ إِنْ سَالَ الدَّمُ، وَ يَسْتَاكَ وَ إِنْ أَدْمَي. وَ حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ الثَّانِي عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ.
الثامن: أخذ الشعر و الظفر لما مرّ، و يجوز أن يحتكّ و يستاك و يتخلّل، و يدخل الحمّام، و لا يدلك جسده
184 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَأْخُذِ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
185 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمُحْرِمِ، كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ [10]؟ قَالَ: بِأَظَافِيرِهِ مَا
[1] الوسائل 9: 143/ 3.
[2] الوسائل 9: 143/ 1.
[3] الوسائل 9: 143/ 2 و 144/ 3.
[4] الوسائل 9: 144/ 5.
[5] الوسائل 9: 144/ 8.
[6] الوسائل 9: 157/ 1.
[7] الوسائل 9: 157/ 3/ 158/ 4.
[8] الوسائل 9: 145/ 2.
[9] الوسائل 9: 157/ 1.
[10] ليس في ش.