responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 257

177 [1] وَ تَوَضَّأَ (عليه السلام)، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِيلًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ.

السابع: الحجامة و إخراج الدم لغير ضرورة

178 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ، وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ.

179 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ، وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ.

180 [4] وَ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ. حَمَلَتْ عَلَى الضَّرُورَةِ.

181 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَشِيَ الدَّمَ.

182 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ؟ قَالَ: بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ، أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.

183 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحُكَّ الْجَرَبَ، وَ إِنْ سَالَ الدَّمُ، وَ يَسْتَاكَ وَ إِنْ أَدْمَي. وَ حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ الثَّانِي عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ.

الثامن: أخذ الشعر و الظفر لما مرّ، و يجوز أن يحتكّ و يستاك و يتخلّل، و يدخل الحمّام، و لا يدلك جسده

184 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَأْخُذِ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.

185 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمُحْرِمِ، كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ [10]؟ قَالَ: بِأَظَافِيرِهِ مَا


[1] الوسائل 9: 143/ 3.

[2] الوسائل 9: 143/ 1.

[3] الوسائل 9: 143/ 2 و 144/ 3.

[4] الوسائل 9: 144/ 5.

[5] الوسائل 9: 144/ 8.

[6] الوسائل 9: 157/ 1.

[7] الوسائل 9: 157/ 3/ 158/ 4.

[8] الوسائل 9: 145/ 2.

[9] الوسائل 9: 157/ 1.

[10] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست