responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 258

لَمْ يُدْمِ، أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.

186 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ، قَالَ: لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا، وَ يُطْعِمُ [2] مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.

187 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، فَقَالَ: يَدَعُهَا، قِيلَ: فَإِنَّهَا طِوَالٌ، قَالَ: وَ إِنْ كَانَتْ، قِيلَ: فَإِنْ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ

188 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ.

189 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ، وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.

190 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

191 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِحَكِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ الشَّعْرَ، وَ يَحُكُّ الْجَسَدَ مَا لَمْ يُدْمِهِ.

192 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْمِيَ فَمَهُ.

التاسع: تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا

193 [9] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَرْكَبُ الْقُبَّةَ؟ فَقَالَ: لَا،


[1] الوسائل 9: 161/ 1.

[2] ش: فليقلمها و ليطعم.

[3] الوسائل 9: 162/ 2.

[4] الوسائل 9: 160/ 1.

[5] الوسائل 9: 161/ 1.

[6] الوسائل 9: 179/ 3.

[7] الوسائل 9: 159/ 2.

[8] الوسائل 9: 159/ 5.

[9] الوسائل 9: 146/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست