قَالَ: لَا بَأْسَ.
167 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ، وَ يَرْبِطُ عَلَى الْقَرْحَةِ، قَالَ:
لَا بَأْسَ [2].
168 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ، أَوِ الدُّمَّلُ، فَلْيَرْبِطْهُ.
169 [4] وَ رُوِيَ: فَلْيَبُطَّهُ.
170 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ شَجَّةٌ، أَ يُدَاوِيهَا أَوْ يَعْصِبُهَا بِخِرْقَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ الْقَرْحَةُ تَكُونُ فِي الْجَسَدِ.
171 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ سَدُّ [7] أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ إِذَا خَافَ الْمَرَضَ، وَ إِلَّا فَلَا.
172 [8] وَ رُوِيَ: جَوَازُ قَطْعِ الْبَثْرَةِ [9] الَّتِي تُؤْذِيهِ.
173 [10] وَ رُوِيَ: جَوَازُ فَتْحِهِ جُرْحَهُ إِذَا آذَاهُ.
174 [11] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ [12].
[كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل]
175 [13] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ يَعْنِي مِنْ أَسْفَلَ.
176 [14] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ، وَ قَالَ:
أَضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
[1] الوسائل 9: 156/ 5.
[2] زاد في ش: و قال (ع): لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع، الوسائل 9: 156/ 4.
[3] الوسائل 9: 156/ 6.
[4] الوسائل 9: 156/ 6.
[5] الوسائل 9: 156/ 7.
[6] الوسائل 9: 156/ 8.
[7] أثبتناه من ش، و في الأصل و م: شدّ.
[8] الوسائل 9: 157/ 9.
[9] الأصل: البسرة.
[10] الوسائل 9: 159/ 1.
[11] الوسائل 9: 142/ 3.
[12] زاد في ش: و روي: لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، الوسائل 9: 142/ 1.
[13] الوسائل 9: 143/ 1.
[14] الوسائل 9: 143/ 2.