الِاسْتِحْبَابِ.
158 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [2] الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ؟ قَالَ: [نَعَمْ] [3]، وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ.
159 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
160 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ. وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ.
161 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَى؟ قَالَ: نَعَمْ.
162 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ.
163 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا الْمُحْرِمُ.
164 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) لِقَوْمٍ مُحْرِمِينَ يَتَرَامَسُونَ فِي بِرْكَةٍ: إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ.
[جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل]
165 [10] 11- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ.
166 [11] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ، وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ؟
[1] الوسائل 9: 138/ 5.
[2] ليس في ش.
[3] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[4] الوسائل 9: 139/ 1.
[5] الوسائل 9: 139/ 2.
[6] الوسائل 9: 140/ 1.
[7] الوسائل 9: 140/ 2.
[8] الوسائل 9: 141/ 6.
[9] الوسائل 9: 141/ 6.
[10] الوسائل 9: 141/ 1.
[11] الوسائل 9: 142/ 2.