responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 255

الِاسْتِحْبَابِ.

158 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [2] الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ؟ قَالَ: [نَعَمْ] [3]، وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ.

159 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.

160 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ. وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ.

161 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَى؟ قَالَ: نَعَمْ.

162 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ.

163 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا الْمُحْرِمُ.

164 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) لِقَوْمٍ مُحْرِمِينَ يَتَرَامَسُونَ فِي بِرْكَةٍ: إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ.

[جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل]

165 [10] 11- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ.

166 [11] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ، وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ؟


[1] الوسائل 9: 138/ 5.

[2] ليس في ش.

[3] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[4] الوسائل 9: 139/ 1.

[5] الوسائل 9: 139/ 2.

[6] الوسائل 9: 140/ 1.

[7] الوسائل 9: 140/ 2.

[8] الوسائل 9: 141/ 6.

[9] الوسائل 9: 141/ 6.

[10] الوسائل 9: 141/ 1.

[11] الوسائل 9: 142/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست