كِلْتَيْهِمَا [1] فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ، وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
150 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَيْءٍ سِوَاهُ مِنْ تِكَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
151 [3] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ.
152 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ، وَ إِنْ شَاءَ يَعْصِبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ.
153 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ؟ قَالَ: لَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى كَوْنِهَا حَرِيراً، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
10- يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس.
154 [6] لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِمْ (عليهم السلام): إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَ إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.
155 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ، أَ يُغَطِّيهِمَا؟
قَالَ: لَا.
156 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَى طِرَارِ [9] شَعْرِهِ.
157 [10] وَ رُوِيَ: إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ، فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى
[1] أثبتناه من م، و في الأصل: كلاهما، و في ش: ركبته كلاهما.
[2] الوسائل 9: 136/ 4.
[3] الوسائل 9: 136/ 5.
[4] الوسائل 9: 158/ 1.
[5] الوسائل 9: 158/ 2.
[6] الوسائل 9: 138/ 2.
[7] الوسائل 9: 137/ 1.
[8] الوسائل 9: 139/ 8.
[9] طرة الشّعر و الثّوب: أيّ طرفه (اللّسان:
طرر).
[10] الوسائل 9: 138/ 4.