أَمْراً بِجَهَالَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة]
119 [1] 6- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.
120 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ.
121 [3] وَ لَبِسَ الرِّضَا (عليه السلام)، وَ هُوَ مُحْرِمٌ خَاتَماً.
122 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ.
123 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ.
124 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ.
125 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ.
126 [8] وَ رُوِيَ: إِلَّا الْقُرْطَ الْمَشْهُورَ، وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
127 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ، لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا.
128 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ.
129 [11] وَ رُوِيَ فِي الْحُلِيِّ تَحْرُمُ فِيهِ الْمَرْأَةُ، وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ (فِي بَيْتِهَا) [12] قَبْلَ حَجِّهَا، قَالَ: تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.
130 [13] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا.
[1] الوسائل 9: 127/ 1.
[2] الوسائل 9: 127/ 2.
[3] الوسائل 9: 127/ 6.
[4] الوسائل 9: 127/ 4.
[5] الوسائل 9: 127/ 5.
[6] الوسائل 9: 131/ 2.
[7] الوسائل 9: 132/ 4.
[8] الوسائل 9: 132/ 6.
[9] الوسائل 9: 132/ 9.
[10] الوسائل 9: 133/ 10.
[11] الوسائل 9: 131/ 1.
[12] ليس في ش.
[13] الوسائل 9: 131/ 3.