responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 252

131 [1] وَ رُوِيَ: تَلْبَسُ الْمَسَكَ [2] وَ الْخَلْخَالَيْنِ.

7- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه

و يجوز لها إرخاء الثوب على وجهها مع الحاجة، و الغلالة [3] في الحيض، و لبس السراويل مطلقا، و للرجل إذا لم يجد إزارا.

132 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.

133 [5] وَ مَرَّ (عليه السلام) بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ، فَقَالَ: أَحْرِمِي وَ أَسْفِرِي وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ، قِيلَ: إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ؟ قَالَ: تُغَطِّي عَيْنَيْهَا، قِيلَ [6]:

تَبْلُغَ فَمَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

134 [7] وَ رُوِيَ: تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى طَرَفِ أَنْفِهَا قَدْرَ مَا تُبْصِرُ.

135 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.

136 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى الذَّقَنِ.

137 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى النَّحْرِ، إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.

138 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمَةِ، فَقَالَ: إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا، وَ لَا تَسَتَّرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ.


[1] الوسائل 9: 132/ 7.

[2] المسك بالتحريك: أسورة من ذبل أوعاج، و الذبل شيء كالعاج (المجمع: مسك).

[3] غلالة الحائض بالكسر: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابه تتقي به الحائض عن التلويث (المجمع: غلل).

[4] الوسائل 9: 129/ 1.

[5] الوسائل 9: 129/ 3.

[6] ش: ترخيه تغطّي عينها؟ قال: نعم، قيل:.

[7] الوسائل 9: 129/ 2.

[8] الوسائل 9: 130/ 5.

[9] الوسائل 9: 130/ 6.

[10] الوسائل 9: 130/ 8.

[11] الوسائل 9: 131/ 10.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست