131 [1] وَ رُوِيَ: تَلْبَسُ الْمَسَكَ [2] وَ الْخَلْخَالَيْنِ.
7- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
و يجوز لها إرخاء الثوب على وجهها مع الحاجة، و الغلالة [3] في الحيض، و لبس السراويل مطلقا، و للرجل إذا لم يجد إزارا.
132 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.
133 [5] وَ مَرَّ (عليه السلام) بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ، فَقَالَ: أَحْرِمِي وَ أَسْفِرِي وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ، قِيلَ: إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ؟ قَالَ: تُغَطِّي عَيْنَيْهَا، قِيلَ [6]:
تَبْلُغَ فَمَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
134 [7] وَ رُوِيَ: تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى طَرَفِ أَنْفِهَا قَدْرَ مَا تُبْصِرُ.
135 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.
136 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى الذَّقَنِ.
137 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى النَّحْرِ، إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.
138 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمَةِ، فَقَالَ: إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا، وَ لَا تَسَتَّرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ.
[1] الوسائل 9: 132/ 7.
[2] المسك بالتحريك: أسورة من ذبل أوعاج، و الذبل شيء كالعاج (المجمع: مسك).
[3] غلالة الحائض بالكسر: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابه تتقي به الحائض عن التلويث (المجمع: غلل).
[4] الوسائل 9: 129/ 1.
[5] الوسائل 9: 129/ 3.
[6] ش: ترخيه تغطّي عينها؟ قال: نعم، قيل:.
[7] الوسائل 9: 129/ 2.
[8] الوسائل 9: 130/ 5.
[9] الوسائل 9: 130/ 6.
[10] الوسائل 9: 130/ 8.
[11] الوسائل 9: 131/ 10.