responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 250

صِبْغاً لَا يَرْدَعُ.

111 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بِطَانَتُهُ [2] صَفْرَاءُ، وَ قَدْ أَتَى لَهُ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ، قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ فَلَا بَأْسَ، وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ [3] وَ يُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ، وَ إِنْ لَمْ يُغْسَلْ فَلَا.

112 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ، فَقَالَ: إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ، فَلْيَلْبَسْهُ.

5- لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا.

113 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ، فَلْيَلْبَسْهُ [6] مَقْلُوباً، وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.

114 [7] وَ رُوِيَ: فَلْيَنْكُسْهُ، وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسْهُ.

115 [8] وَ رُوِيَ: يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.

116 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَبِسْتَ قَمِيصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَشُقَّهُ، وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.

117 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ، قَالَ: يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ، وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ، شَقَّهُ، وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.

118 [11] وَ رُوِيَ: إِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ، أَخْرَجَهُ مِنْ رَأْسِهِ، وَ أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ


[1] الوسائل 9: 123/ 4.

[2] م: باطنته و في ش: باطنه.

[3] ش: صبيغ.

[4] الوسائل 9: 123/ 5.

[5] الوسائل 9: 124/ 1.

[6] ش: فيلبسه.

[7] الوسائل 9: 124/ 3.

[8] الوسائل 9: 124/ 4.

[9] الوسائل 9: 125/ 1.

[10] الوسائل 9: 125/ 2.

[11] الوسائل 9: 125/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست