101 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ [2] فِي الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ، وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.
102 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
103 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُلَحَّمِ.
104 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ [6]، وَ كَوْنِهِ حَرِيراً مَحْضاً.
[جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية]
105 [7] 4- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا الْمُفْدَمَ [8] الْمَشْهُورَ (وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ) [9].
106 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ، ثُمَّ يُغْسَلُ، أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ، وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ.
107 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ.
108 [12] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ، وَ مَعَهُ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالْمِشْقِ.
109 [13] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ، ثُمَّ يُغْسَلُ فَلَا يَذْهَبُ، أَ يُحْرَمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ.
110 [14] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا
[1] الوسائل 9: 119/ 5.
[2] ش: المعلّم.
[3] الوسائل 9: 119/ 6.
[4] الوسائل 9: 120/ 1.
[5] الوسائل 9: 118/ 1.
[6] الأصل: كراهته.
[7] الوسائل 9: 119/ 1.
[8] الثّوب المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنّه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصّبغ (المجمع: فدم).
[9] ليس في ش.
[10] الوسائل 9: 119/ 2.
[11] الوسائل 9: 121/ 1.
[12] الوسائل 9: 121/ 2.
[13] الوسائل 9: 122/ 1.
[14] الوسائل 9: 123/ 3.