responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 248

95 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ، فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَا يَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى يَنْزِعَ [2] أَزْرَارَهُ.

96 [3] وَ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ.

2- يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ.

97 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: لَا يَلْبَسُهُ [5] حَتَّى يَغْسِلَهُ [6] وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ.

98 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ بَيْنَ غَيْرِهَا، قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.

99 [8] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ، قَالَ: لَا، وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ، وَ لَكِنْ تَطْهِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ، وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يُحِلَّ، وَ إِنْ تَوَسَّخَ، إِلَّا أَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ.

3- يجوز لبس المحرم المعلم [9] و الملحم [10] على كراهيّة.

100 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعَلَّمِ، وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ.


[1] الوسائل 9: 116/ 2.

[2] ش: لا تلبس طيلسانا حتّى تنزع.

[3] الوسائل 9: 116/ 3.

[4] الوسائل 9: 117/ 1.

[5] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:

لا يلبس.

[6] ش و م: يغسل.

[7] الوسائل 9: 117/ 2.

[8] الوسائل 9: 117/ 1.

[9] العلم: رسم الثوب، و قد أعلمه: جعل فيه علامة و جعل له علما، و أعلم القصّار الثوب، فهو معلم، و الثوب معلم (اللسان: علم).

[10] الملحم: جنس من الثياب و هو ما كان سداه إبريسم و لحمته غير إبريسم (أقرب الموارد:

لحم).

[11] الوسائل 9: 118/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست