95 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ، فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَا يَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى يَنْزِعَ [2] أَزْرَارَهُ.
96 [3] وَ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ.
2- يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ.
97 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: لَا يَلْبَسُهُ [5] حَتَّى يَغْسِلَهُ [6] وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ.
98 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ بَيْنَ غَيْرِهَا، قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.
99 [8] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ، قَالَ: لَا، وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ، وَ لَكِنْ تَطْهِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ، وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يُحِلَّ، وَ إِنْ تَوَسَّخَ، إِلَّا أَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ.
3- يجوز لبس المحرم المعلم [9] و الملحم [10] على كراهيّة.
100 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعَلَّمِ، وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ.
[1] الوسائل 9: 116/ 2.
[2] ش: لا تلبس طيلسانا حتّى تنزع.
[3] الوسائل 9: 116/ 3.
[4] الوسائل 9: 117/ 1.
[5] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
لا يلبس.
[6] ش و م: يغسل.
[7] الوسائل 9: 117/ 2.
[8] الوسائل 9: 117/ 1.
[9] العلم: رسم الثوب، و قد أعلمه: جعل فيه علامة و جعل له علما، و أعلم القصّار الثوب، فهو معلم، و الثوب معلم (اللسان: علم).
[10] الملحم: جنس من الثياب و هو ما كان سداه إبريسم و لحمته غير إبريسم (أقرب الموارد:
لحم).
[11] الوسائل 9: 118/ 3.