طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ، فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.
88 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ لِلزِّينَةِ.
89 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ.
90 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ، إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِلزِّينَةِ.
91 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.
92 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ.
السادس: ما يتعلّق بالملابس و نحوها
و أحكامه اثنا عشر
1- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه.
93 [6] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ، فَقَالَ: يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً يَتَدَرَّعُهُ.
94 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ، وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ، وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ [لَا] [8] يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ، وَ لَا خُفَّيْنِ [9] إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلٌ.
[1] الوسائل 9: 111/ 2.
[2] الوسائل 9: 112/ 9.
[3] الوسائل 9: 113/ 13.
[4] الوسائل 9: 114/ 1.
[5] الوسائل 9: 114/ 2.
[6] الوسائل 9: 116/ 5.
[7] الوسائل 9: 114/ 1.
[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[9] م: و لا خف.