responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 247

طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ، فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.

88 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ لِلزِّينَةِ.

89 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ.

90 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ، إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِلزِّينَةِ.

91 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.

92 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ.

السادس: ما يتعلّق بالملابس و نحوها

و أحكامه اثنا عشر

1- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه.

93 [6] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ، فَقَالَ: يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً يَتَدَرَّعُهُ.

94 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ، وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ، وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ [لَا] [8] يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ، وَ لَا خُفَّيْنِ [9] إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلٌ.


[1] الوسائل 9: 111/ 2.

[2] الوسائل 9: 112/ 9.

[3] الوسائل 9: 113/ 13.

[4] الوسائل 9: 114/ 1.

[5] الوسائل 9: 114/ 2.

[6] الوسائل 9: 116/ 5.

[7] الوسائل 9: 114/ 1.

[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[9] م: و لا خف.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست