فَقَالَ: اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ.
81 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَيِّرَ الْمُحْرِمُ عَلَى إِبْطَيْهِ الْمَرْتَكَ [2]، أَوِ التُّوتِيَاءَ [3] لِرِيحِ الْعَرَقِ.
82 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَهُ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
الرابع: الفسوق و الجدال لما يأتي، و يكره تلبية المنادي و إنشاد الشعر
83 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [6] فَقَالَ: الرَّفَثُ:
الْجِمَاعُ، وَ الْفُسُوقُ: الْكَذِبُ، وَ السِّبَابُ، وَ الْجِدَالُ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَ اللَّهِ، وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
84 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَهُ، قِيلَ: كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: يَا سَعْدُ.
85 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجِيبَ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا نُودِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
86 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ رِوَايَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُحْرِمِ، وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ.
الخامس: الاكتحال للمحرم و المحرمة بما فيه طيب، و بالكحل الأسود للزينة، و كذا النظر في المرآة للزينة
87 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [11] يَكْتَحِلَ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ
[1] الوسائل 9: 107/ 4.
[2] المرتك: فارسيّ معرّب، و المراد به المرداسنج (اللّسان: مرتك)، و المرداسنج مادّة مأخوذة من الرّصاص، يستعمل في المراهم و من خواصّه تطييب ريح البدن و خاصّة رائحة الإبطين (لغت نامه دهخدا: مرداسنك).
[3] التّوتياء: حجر يكتحل به (اللّسان: توت).
[4] الوسائل 9: 154/ 2.
[5] الوسائل 9: 108/ 1.
[6] البقرة: 197.
[7] الوسائل 9: 178/ 1.
[8] الوسائل 9: 178/ 2.
[9] الوسائل 9: 181/ 1.
[10] الوسائل 9: 111/ 1.
[11] ش: بأن.