[جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر]
71 [1] 10- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يَغْسِلُ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِيهِ إِذْخِرٌ، فَكَتَبَ: لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
72 [2] وَ رُوِيَ: جَوَازُ غَسْلِ الْيَدِ بِالْحُرُضِ [3] الْأَبْيَضِ فِي الْإِحْرَامِ.
73 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَسَلَ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِيهِ طِيبٌ، تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَفَّارَةً.
[كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة]
74 [5] 11- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ، وَ الْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ.
[تحريم الأدهان على المحرم]
75 [6] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تَحِلَّ.
76 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) [8]: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ.
77 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ.
78 [10] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الِادِّهَانِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِمَا لَا يَبْقَى بَعْدَهُ.
79 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ، فَلْيَبُطَّهُ [12] وَ لْيُدَاوِهِ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
80 [13] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ [14] أَوِ الدُّمَّلَ؟
[1] الوسائل 9: 103/ 3.
[2] الوسائل 9: 103/ 1.
[3] الحرض بضمتين و إسكان الرّاء أيضا، و هو الأشنان، سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ (المجمع:
حرّض).
[4] الوسائل 9: 103/ 2.
[5] الوسائل 9: 104/ 2.
[6] الوسائل 9: 104/ 1.
[7] الوسائل 9: 105/ 2.
[8] ش: و قال الصّادق (ع).
[9] الوسائل 9: 105/ 4.
[10] الوسائل 9: 106/ 7.
[11] الوسائل 9: 107/ 1.
[12] البطّ: شقّ الدّمّل و الجراح و نحوهما (المجمع: بطط).
[13] الوسائل 9: 107/ 3.
[14] بثر الجلد بثرا: خرج به خراج صغير و جمع البثرة بثور كتمور (المجمع: بثر).