63 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ، هَلْ تَخْضِبُ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ.
[يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة]
64 [2] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ، وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الْخَبِيثَةِ.
65 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَى جِيفَةٍ فَلَا يُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ.
8- يجوز للمحرم شمّ الرياحين على كراهيّة [4].
66 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ [6]، وَ الْقَيْصُومَ [7]، وَ الْخُزَامَى [8] وَ الشِّيحَ، وَ أَشْبَاهَهُ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ.
67 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذْ بِهِ.
68 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمُحْرِمِ، يَشَمُّ الرَّيْحَانَ؟ قَالَ: لَا.
[جواز أكل المحرم التفّاح، و الأترج، و النبق، و نحوه مما طاب ريحه و يمسك على أنفه]
69 [11] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التُّفَّاحِ، وَ الْأُتْرُجِّ، وَ النَّبِقِ، وَ مَا طَابَ رِيحُهُ، فَقَالَ: يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ وَ يَأْكُلُهُ.
70 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ.
[1] الوسائل 9: 100/ 2.
[2] الوسائل 9: 100/ 1.
[3] الوسائل 9: 101/ 3.
[4] ش: كراهة.
[5] الوسائل 9: 101/ 1.
[6] الإذخر بكسر الهمزة و الخاء: نبات معروف عريض الأوراق طيّب الرائحة يسقف به البيوت (المجمع: ذخر).
[7] القيصوم: نبت بالبادية معروف، و شرب سحيقه نافع لعسر النفس و البول (المجمع:
قصم).
[8] الخزامي: نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة، لها نور كنور البنفسج، و التبخّر به يذهب كل رائحة منتنة (المجمع: خزم).
[9] الوسائل 9: 101/ 2.
[10] الوسائل 9: 102/ 4.
[11] الوسائل 9: 103/ 3.
[12] الوسائل 9: 102/ 2.