responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 243

2- يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة

لما يأتي.

56 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى سَعُوطٍ فِيهِ مِسْكٌ، [فَقَالَ: اسْتَعِطْ بِهِ] [2].

57 [3] وَ رُوِيَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.

3- يجوز شمّ المحرم الطيب من [4] ريح العطّارين بين الصفا و المروة.

58 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ، وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ [6].

4- يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر.

59 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَا يَغْسِلُهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

60 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِمَا، هُمَا طَهُورَانِ.

5- يجوز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده.

61 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ.

6- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة.

62 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ، وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.


[1] الوسائل 9: 97/ 3.

[2] أثبتناه من ش و م.

[3] الوسائل 9: 690/ 6.

[4] م: عن.

[5] الوسائل 9: 98/ 1.

[6] ش: بأنفه.

[7] الوسائل 9: 98/ 1.

[8] الوسائل 9: 98/ 3.

[9] الوسائل 9: 99/ 3.

[10] الوسائل 9: 100/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست