2- يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة
لما يأتي.
56 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى سَعُوطٍ فِيهِ مِسْكٌ، [فَقَالَ: اسْتَعِطْ بِهِ] [2].
57 [3] وَ رُوِيَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
3- يجوز شمّ المحرم الطيب من [4] ريح العطّارين بين الصفا و المروة.
58 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ، وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ [6].
4- يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر.
59 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَا يَغْسِلُهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
60 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِمَا، هُمَا طَهُورَانِ.
5- يجوز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده.
61 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ.
6- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة.
62 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ، وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.
[1] الوسائل 9: 97/ 3.
[2] أثبتناه من ش و م.
[3] الوسائل 9: 690/ 6.
[4] م: عن.
[5] الوسائل 9: 98/ 1.
[6] ش: بأنفه.
[7] الوسائل 9: 98/ 1.
[8] الوسائل 9: 98/ 3.
[9] الوسائل 9: 99/ 3.
[10] الوسائل 9: 100/ 1.