الثالث: الطيب و الادّهان
و أحكامه اثنا عشر
1- يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
و هو المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور، و يكره له بقيّة الطيب.
48 [1] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ، وَ لَا يَطْعَمَ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.
49 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ، وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ.
50 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ لَا الرَّيْحَانِ، وَ لَا يَتَلَذَّذْ بِهِ، وَ لَا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ.
51 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْمِسْكُ، وَ الْعَنْبَرُ، وَ الْوَرْسُ، وَ الزَّعْفَرَانُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ، يَتَدَاوَى بِهِ.
52 [5] وَ رُوِيَ: الْعَوْدُ وَ الْكَافُورُ.
53 [6] وَ كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) طِيبٌ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رَائِحَتِهِ.
54 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ لَا تَمَسُّ طِيباً.
55 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ، وَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ وَجْهُهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا طِيباً.
[1] الوسائل 9: 93/ 2.
[2] الوسائل 9: 94/ 5.
[3] الوسائل 9: 94/ 6.
[4] الوسائل 9: 94/ 8.
[5] الوسائل 9: 96/ 15 و 2: 734/ 5.
[6] الوسائل 9: 93/ 1.
[7] الوسائل 9: 94/ 7.
[8] الوسائل 9: 170/ 1.