responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 241

أَبَداً.

42 [1] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، هُوَ مُحْرِمٌ: يُخَلِّي سَبِيلَهَا حَتَّى إِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُزَوِّجُوهُ زَوَّجُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَاهِلِ.

6- يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها.

43 [2] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُهَا؟ قَالَ:

نَعَمْ.

7- يجوز للمحرم أن يطلّق.

44 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ.

45 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يُطَلِّقُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

8- لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه

لما يأتي.

9- يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل) [5].

46 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

10- يحرم على المحرم الاستمناء.

47 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى، قَالَ: أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً، وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

11- لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه

لما يأتي.

12- تجب الكفّارة بالاستمتاع

لما تقدّم و يأتي.


[1] الوسائل 9: 92/ 3.

[2] الوسائل 9: 92/ 1.

[3] الوسائل 9: 93/ 1.

[4] الوسائل 9: 93/ 2.

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 9: 271/ 1.

[7] الوسائل 9: 272/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست