أَبَداً.
42 [1] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، هُوَ مُحْرِمٌ: يُخَلِّي سَبِيلَهَا حَتَّى إِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُزَوِّجُوهُ زَوَّجُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَاهِلِ.
6- يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها.
43 [2] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
7- يجوز للمحرم أن يطلّق.
44 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ.
45 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يُطَلِّقُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
8- لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه
لما يأتي.
9- يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل) [5].
46 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
10- يحرم على المحرم الاستمناء.
47 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى، قَالَ: أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً، وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
11- لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه
12- تجب الكفّارة بالاستمتاع
لما تقدّم و يأتي.
[1] الوسائل 9: 92/ 3.
[2] الوسائل 9: 92/ 1.
[3] الوسائل 9: 93/ 1.
[4] الوسائل 9: 93/ 2.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 9: 271/ 1.
[7] الوسائل 9: 272/ 1.