31 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
32 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ، فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ، هُوَ أَحَقُّ بِأَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.
[يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما]
33 [3] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا، فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.
34 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ، قَالَ: نِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
35 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ، قَالَ: لَا يَشْهَدْ.
36 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَشْهَدُ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
37 [7] وَ رُوِيَ: وَ لَا يَخْطُبُ.
38 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
39 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ.
[من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال]
40 [10] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ [11] الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
41 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
[1] الوسائل 9: 88/ 1.
[2] الوسائل 9: 88/ 2.
[3] الوسائل 9: 89/ 1.
[4] الوسائل 9: 89/ 3.
[5] الوسائل 9: 89/ 5.
[6] الوسائل 9: 90/ 7.
[7] الوسائل 9: 90/ 7.
[8] الوسائل 9: 90/ 8.
[9] الوسائل 9: 90/ 10.
[10] الوسائل 9: 91/ 1.
[11] ليس في ش.
[12] الوسائل 9: 92/ 4.