responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 239

11- يجب على المحرم كفّارة صيد الحرم

[1] لما يأتي.

12- يجب على المحرم و المحلّ كفّارة صيد الحرم

لما يأتي.

الثاني: الاستمتاع

و أحكامه اثنا عشر

1- يجوز الجماع و نحوه قبل عقد الإحرام بالتلبية، أو الإشعار أو التقليد

لما مرّ.

27 [2] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً، أَوْ صَادَ صَيْداً، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُلَبِّ.

2- يحرم على المحرم الوطء فيما دون الفرج

و فيه لما تقدّم و يأتي.

28 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ، فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ.

29 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ، قَالَ: قَدْ أَتَى عَظِيماً.

3- يحرم على المحرم تقبيل المرأة، و مسّها، و النظر إليها بشهوة لا بغيرها

لما يأتي.

30 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ حَالَ الْمُحْرِمَ ضَيْقَةٌ، إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ، وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ، وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا [6] مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.


[1] ليس في ش.

[2] الوسائل 9: 87/ 2.

[3] الوسائل 9: 87/ 1.

[4] الوسائل 9: 87/ 2.

[5] الوسائل 9: 88/ 3.

[6] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: و لازمها.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست