responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 238

18 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ.

19 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ.

20 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا، فَاعْدِلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ، فَلَا بَأْسَ.

[لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه]

21 [4] 8- رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ إِيذَاءِ الْمُحْرِمِ، الثَّعْلَبَ وَ نَحْوَهُ.

[جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها]

22 [5] 9- رُوِيَ: جَوَازُ شُرْبِ الْمُحْرِمِ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ.

10- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم.

23 [6] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ [7] الصَّيْدَ، لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ، وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ، وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ، حَلَالٌ ذَبْحَهُ أَوْ حَرَامٌ.

24 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ [9] لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ، وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ، لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.

25 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ، وَ لَا يُطْعِمُهُ أَحَداً، وَ لَا يَطْرَحُهُ، بَلْ يَدْفِنُهُ.

26 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا بِهِ رَمَقٌ يُمْكِنُ ذَبْحُهُ.


[1] الوسائل 9: 84/ 6.

[2] الوسائل 9: 84/ 4.

[3] الوسائل 9: 84/ 3.

[4] الوسائل 9: 84/ 1.

[5] الوسائل 9: 85/ 1.

[6] الوسائل 9: 86/ 4.

[7] ليس في ش.

[8] الوسائل 9: 86/ 5.

[9] ليس في ش.

[10] الوسائل 9: 86/ 3.

[11] الوسائل 9: 86/ 6.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست