18 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ.
19 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ.
20 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا، فَاعْدِلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ، فَلَا بَأْسَ.
[لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه]
21 [4] 8- رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ إِيذَاءِ الْمُحْرِمِ، الثَّعْلَبَ وَ نَحْوَهُ.
[جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها]
22 [5] 9- رُوِيَ: جَوَازُ شُرْبِ الْمُحْرِمِ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ.
10- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم.
23 [6] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ [7] الصَّيْدَ، لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ، وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ، وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ، حَلَالٌ ذَبْحَهُ أَوْ حَرَامٌ.
24 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ [9] لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ، وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ، لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.
25 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ، وَ لَا يُطْعِمُهُ أَحَداً، وَ لَا يَطْرَحُهُ، بَلْ يَدْفِنُهُ.
26 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا بِهِ رَمَقٌ يُمْكِنُ ذَبْحُهُ.
[1] الوسائل 9: 84/ 6.
[2] الوسائل 9: 84/ 4.
[3] الوسائل 9: 84/ 3.
[4] الوسائل 9: 84/ 1.
[5] الوسائل 9: 85/ 1.
[6] الوسائل 9: 86/ 4.
[7] ليس في ش.
[8] الوسائل 9: 86/ 5.
[9] ليس في ش.
[10] الوسائل 9: 86/ 3.
[11] الوسائل 9: 86/ 6.