12 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْتَرِهِ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ ادْخُلِ الْحَرَمَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.
13 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ حَمَامٍ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، قَالَ: لَا يَأْكُلْهُ مُحْرِمٌ، وَ إِذَا أُدْخِلَ [3] مَكَّةَ، أَكَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَكَّةَ، وَ إِذَا ادْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً، ثُمَّ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَأْكُلْهُ، لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، حُمِلَ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْحَرَمِ.
6- يحرم على المحرم صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرخ فيه
(و يحلّ له صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ فيه) [4] و يحرم عليه ما يكون في البرّ و البحر، كالطير.
14 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَ طَرِيَّهُ وَ مَالِحَهُ وَ يَتَزَوَّدَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ [6] وَ قَالَ: فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ، يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، وَ مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.
15 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ، وَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ، فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
16 [8] وَ رُوِيَ: لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ.
7- يحرم صيد المحرم، الجراد، و أكله، و قتله، إلّا أن لا يمكن التحرّز منه.
17 [9] مَرَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُمُ: ارْمُوهُ فِي الْمَاءِ إِذَا.
[1] الوسائل 9: 80/ 1.
[2] الوسائل 9: 80/ 4.
[3] م: دخل.
[4] ليس في ش.
[5] الوسائل 9: 81/ 1.
[6] المائدة: 96.
[7] الوسائل 9: 82/ 2.
[8] الوسائل 9: 83/ 4.
[9] الوسائل 9: 83/ 1.