responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 236

5 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ (وَ هُوَ مُحْرِمٌ) [2] لَمْ يَعْلَمْ بِصَيْدِهَا، وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، أَ يَأْكُلُهُ؟ قَالَ: لَا،

6 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: لَا.

3- يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه

[4]. 7 [5] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ، قَالَ: فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

8 [6] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ؟

فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ] [7].

4- صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ، و المحرم في الحلّ و الحرم

لما مرّ و لما يأتي.

9 [8] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ صِيدَ فِي الْحَرَمِ.

10 [9] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ، فَيُدْخِلَهُ فِي الْحَرَمِ فَيَأْكُلَهُ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ.

5- يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم.

11 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَيْدٍ رَمَى بِهِ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ، فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ [11] الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ.


[1] الوسائل 9: 77/ 1.

[2] ليس في ش.

[3] الوسائل 9: 77/ 4.

[4] ليس في ش.

[5] الوسائل 9: 78/ 1.

[6] الوسائل 9: 78/ 5.

[7] أثبتناه من ش و م.

[8] الوسائل 9: 79/ 1.

[9] الوسائل 9: 79/ 2.

[10] الوسائل 9: 80/ 1.

[11] الأصل: ادخل.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست