الباب الثالث: في تروك الإحرام
و أنواعها اثنا عشر [1]
الأوّل: الصيد
و أحكامه اثنا عشر
1- يحرم صيد البرّ كلّه على المحرم، صيدا، و دلالة، و إشارة.
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ لَا تَسْتَحِلَّنَّ [شَيْئاً مِنَ] [3] الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ، وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ، وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادَهُ، وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ، فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): اجْتَنِبْ فِي إِحْرَامِكَ صَيْدَ الْبَرِّ كُلَّهَ، وَ لَا تَأْكُلْ مِمَّا صَادَهُ غَيْرُكَ، وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيَصِيدَهُ.
3 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ، ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ، فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ.
2- يحرم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد، و إن صاده محلّ
لما مرّ.
4 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ.
[1] الباب الثالث و فيه: 483 حديثا.
[2] الوسائل 9: 74/ 1.
[3] أثبتناه من م و الوسائل.
[4] الوسائل 9: 75/ 5.
[5] الوسائل 9: 76/ 7.
[6] الوسائل 9: 77/ 2.