وَ الثَّلَاثَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ، فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً، وَ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا.
149 [1] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
150 [2] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَلَا إِنَّ مَكَّةَ مُحَرَّمَةٌ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ عَلَيْهِ السِّلَاحُ، وَ دَخَلَ(ص)وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَصَعِدَ عَلَى الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ.
151 [3] وَ خَرَجَ الْبَاقِرُ (عليه السلام)، وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ إِلَى أَرْضٍ بِطَيْبَةَ، فَأَقَامُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَ دَخَلُوا مَعَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
152 [4] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ، وَ هِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.
الثاني عشر: في كيفيّة الإحرام بالحجّ [5]
و قد تقدّم جملة من أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
153 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَاغْتَسِلْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ، وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ أَوْ فِي الْحِجْرِ، ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ، فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ
[1] الوسائل 9: 69/ 11.
[2] الوسائل 9: 69/ 12.
[3] الوسائل 9: 69/ 1.
[4] الوسائل 9: 68/ 7.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 9: 71/ 1.