responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 230

الحادي عشر: في عدم جواز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام، إلّا ما استثني

و فيه اثنا عشر حديثا

141 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.

142 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ، هَلْ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا؟ قَالَ: لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

143 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) [4] فَسَأَلُوهُ، فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا.

144 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ: يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

145 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ: إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ، دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ.

146 [7] وَ خَرَجَ (عليه السلام) إِلَى الرَّبَذَةِ، يُشَيِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ حَلَالًا.

147 [8] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَسِيرَةِ [9] عَشَرَةِ أَمْيَالٍ، لَمْ يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.

148 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ، الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ


[1] الوسائل 9: 67/ 1.

[2] الوسائل 9: 67/ 3.

[3] الوسائل 9: 70/ 2.

[4] ش: رسول اللّه (ص).

[5] الوسائل 9: 70/ 3.

[6] الوسائل 9: 70/ 4.

[7] الوسائل 9: 70/ 5.

[8] الوسائل 9: 68/ 5.

[9] ليس في ش.

[10] الوسائل 9: 69/ 10.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست