الحادي عشر: في عدم جواز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام، إلّا ما استثني
و فيه اثنا عشر حديثا
141 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.
142 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ، هَلْ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا؟ قَالَ: لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
143 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) [4] فَسَأَلُوهُ، فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا.
144 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ: يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
145 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ: إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ، دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ.
146 [7] وَ خَرَجَ (عليه السلام) إِلَى الرَّبَذَةِ، يُشَيِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ حَلَالًا.
147 [8] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَسِيرَةِ [9] عَشَرَةِ أَمْيَالٍ، لَمْ يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.
148 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ، الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ
[1] الوسائل 9: 67/ 1.
[2] الوسائل 9: 67/ 3.
[3] الوسائل 9: 70/ 2.
[4] ش: رسول اللّه (ص).
[5] الوسائل 9: 70/ 3.
[6] الوسائل 9: 70/ 4.
[7] الوسائل 9: 70/ 5.
[8] الوسائل 9: 68/ 5.
[9] ليس في ش.
[10] الوسائل 9: 69/ 10.