responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 232

وَ الْوَقَارَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّقْطَاءِ دُونَ الرَّدْمِ، فَلَبِّ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.

154 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ، وَ اطْلِ عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ، وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ، وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْدَ.

155 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ، فَقَالَ الْعُمْرَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ [3].

156 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ [5] نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

157 [6] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا، وَ طَوَافِ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ.

158 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

159 [8] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

160 [9] وَ رُوِيَ: بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ، وَ صَارَتْ حِجَّةً مَبْتُولَةً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّعَمُّدِ.

161 [10] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانٌ: أَنَّهُ لَا يَتِمُّ حَجُّهُ.


[1] الوسائل 9: 71/ 2.

[2] الوسائل 9: 72/ 1.

[3] زاد في ش و م: و روي: فليعد الإحرام بالحجّ.

[4] الوسائل 9: 72/ 1.

[5] ش: تمتع.

[6] الوسائل 9: 73/ 2.

[7] الوسائل 9: 73/ 3.

[8] الوسائل 9: 73/ 6.

[9] الوسائل 9: 73/ 4.

[10] الوسائل 9: 74/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست