responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 229

134 [1] وَ رُوِيَ فِي الْمُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟

قَالَ: إِذَا رَأَى الْبَيْتَ.

العاشر: في إحرام الحائض و النفساء

135 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ:

نَعَمْ، إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ، فَلْتُحْرِمْ.

136 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [4] عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ، وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا، وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.

137 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْحَائِضِ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.

138 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْحَائِضِ: تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي، وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ [7]، وَ لَا تُصَلِّي.

139 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ ابْنَهَا مُحَمَّداً بِالْبَيْدَاءِ، وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا [9] بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ [إِنْ طَمِثَتْ] [10] فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَاسْتَثْفَرَتْ، وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ [11] وَ أَحْرَمَتْ.

140 [12] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ، وَ احْتَشَتْ، وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ.


[1] الوسائل 9: 62/ 13.

[2] الوسائل 9: 64/ 1.

[3] الوسائل 9: 65/ 2.

[4] ش: و م: و سئل (ع).

[5] الوسائل 9: 65/ 3.

[6] الوسائل 9: 65/ 4.

[7] ش: كما تصنع المرأة المحرمة.

[8] الوسائل 9: 66/ 2.

[9] ش: و كانت ولادتها.

[10] أثبتناه من م و الوسائل.

[11] ليس في ش.

[12] الوسائل 9: 66/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست