134 [1] وَ رُوِيَ فِي الْمُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟
قَالَ: إِذَا رَأَى الْبَيْتَ.
العاشر: في إحرام الحائض و النفساء
135 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ:
نَعَمْ، إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ، فَلْتُحْرِمْ.
136 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [4] عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ، وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا، وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.
137 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْحَائِضِ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.
138 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْحَائِضِ: تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي، وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ [7]، وَ لَا تُصَلِّي.
139 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ ابْنَهَا مُحَمَّداً بِالْبَيْدَاءِ، وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا [9] بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ [إِنْ طَمِثَتْ] [10] فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَاسْتَثْفَرَتْ، وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ [11] وَ أَحْرَمَتْ.
140 [12] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ، وَ احْتَشَتْ، وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ.
[1] الوسائل 9: 62/ 13.
[2] الوسائل 9: 64/ 1.
[3] الوسائل 9: 65/ 2.
[4] ش: و م: و سئل (ع).
[5] الوسائل 9: 65/ 3.
[6] الوسائل 9: 65/ 4.
[7] ش: كما تصنع المرأة المحرمة.
[8] الوسائل 9: 66/ 2.
[9] ش: و كانت ولادتها.
[10] أثبتناه من م و الوسائل.
[11] ليس في ش.
[12] الوسائل 9: 66/ 1.