89 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ مَاتَ فِي الْحَرَمِ، فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحِجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
الحادي عشر [حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام و من نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر]
90 [2] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى، هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
91 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً، أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ مَشْيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أقول: حمل الأوّل على من نوى بالنذر حجّة الإسلام، و الثاني على من نذر حجّا مطلقا و لو عن غيره لما يأتي في النذر.
الثاني عشر [حكم من مات و عليه حجة الإسلام و حجة أخرى منذورة و كذا من نذر ليحجن ولده]
92 [4] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يُحِجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ، قَالَ: إِنْ تَرَكَ مَالًا، يُحَجُّ عَنْهُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ، وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حِجَّةَ النَّذْرِ، إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ.
93 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَى اللَّهُ وُلْدَهُ [6] مِنْ وَجَعِهِ،
[1] الوسائل 8: 48/ 4.
[2] الوسائل 8: 48/ 1.
[3] الوسائل 8: 49/ 3.
[4] الوسائل 8: 51/ 1.
[5] الوسائل 8: 52/ 3.
[6] ش: ابنه.