التاسع: من مات و عليه حجّة الإسلام و دين [1]، فهما من الأصل
، فإن ضاقت له [2] التركة، قسّمت عليهما لما يأتي.
85 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.
86 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحِجَّةٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً، فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ، فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ.
العاشر: من مات بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد أجزأ عنه
، فإن مات قبل ذلك، قضي عنه الحجّ إن كان واجبا.
87 [5] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ.
88 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ (حِجَّةَ الْإِسْلَامِ) [7]، وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، قِيلَ. إِنْ كَانَتِ الْحِجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟ قَالَ: يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ، أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى [لَهُ] [8] وَ يُجْعَلُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.
[1] رض: و تركة دين.
[2] ليس في باقي النسخ.
[3] الوسائل 8: 46/ 4.
[4] الوسائل 8: 46/ 5.
[5] الوسائل 8: 47/ 1.
[6] الوسائل 8: 47/ 2.
[7] ليس في رض.
[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل.