responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 24

لَيُحِجَّنَّهُ [1] إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ، فَقَالَ. الْحِجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ. قِيلَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ؟ قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ، أَوْ يَتَطَوَّعُ بِهَا ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ [2].

خاتمة:

تشتمل على أحكام اثنا عشر

94 [3] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، فَاجْعَلْهُ [4] فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً، وَ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً.

95 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ، فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ.

96 [6] 2- رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا تَطَوَّعَ بِحَجِّ النَّذْرِ عَنِ الْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ.

97 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ.

98 [8] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، قَالَ:

فَلْيَمْشِ، قِيلَ: فَإِنَّهُ تَعِبَ، قَالَ: إِذَا تَعِبَ، رَكِبَ.

99 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ، قَالَ: فَلْيَرْكَبْ، وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ.

100 [10] وَ رُوِيَ فِي النَّذْرِ: إِذَا عَجَزَ فَلْيَرْكَبْ، وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً.


[1] رض: ليحجّه.

[2] الأصل: عنه ابنه.

[3] الوسائل 8: 52/ 1.

[4] الأصل: فاجعل.

[5] الوسائل 8: 53/ 2.

[6] الوسائل 8: 52/ 3.

[7] الوسائل 8: 54/ 2.

[8] الوسائل 8: 59/ 1.

[9] الوسائل 8: 60/ 2.

[10] الوسائل 8: 60/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست