لَيُحِجَّنَّهُ [1] إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ، فَقَالَ. الْحِجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ. قِيلَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ؟ قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ، أَوْ يَتَطَوَّعُ بِهَا ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ [2].
خاتمة:
تشتمل على أحكام اثنا عشر
94 [3] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، فَاجْعَلْهُ [4] فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً، وَ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً.
95 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ، فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ.
96 [6] 2- رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا تَطَوَّعَ بِحَجِّ النَّذْرِ عَنِ الْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ.
97 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ.
98 [8] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، قَالَ:
فَلْيَمْشِ، قِيلَ: فَإِنَّهُ تَعِبَ، قَالَ: إِذَا تَعِبَ، رَكِبَ.
99 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ، قَالَ: فَلْيَرْكَبْ، وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ.
100 [10] وَ رُوِيَ فِي النَّذْرِ: إِذَا عَجَزَ فَلْيَرْكَبْ، وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً.
[1] رض: ليحجّه.
[2] الأصل: عنه ابنه.
[3] الوسائل 8: 52/ 1.
[4] الأصل: فاجعل.
[5] الوسائل 8: 53/ 2.
[6] الوسائل 8: 52/ 3.
[7] الوسائل 8: 54/ 2.
[8] الوسائل 8: 59/ 1.
[9] الوسائل 8: 60/ 2.
[10] الوسائل 8: 60/ 3.