الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
[يقطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر الله]
127 [1] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ، فَعَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ، وَ التَّحْمِيدِ، وَ التَّمْجِيدِ، وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9- يقطع المعتمر عمرة مفردة التلبية إذا دخل الحرم، إذا أحرم من خارجه، لا من أدنى الحلّ.
128 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً، فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ، إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.
129 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ، فَلْيَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ، حِينَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ.
[يقطع التلبية إن خرج من مكة للعمرة عند رؤية بيوت مكة و حيال العقبة عقبة المدنيين]
130 [4] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً، مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ مَكَّةَ، ذِي طُوًى، فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ.
131 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِيَالَ الْعَقَبَةِ، عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ بِحِيَالِ الْقَصَّارِينَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ جَاءَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ.
[المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد المسجد و قد اعتمر من التنعيم]
132 [6] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
[المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد الكعبة و قد خرج من مكة يريد العمرة]
133 [7] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً، لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَةِ.
[1] الوسائل 9: 59/ 2.
[2] الوسائل 9: 60/ 1.
[3] الوسائل 9: 60/ 2.
[4] الوسائل 9: 61/ 3.
[5] الوسائل 9: 62/ 11.
[6] الوسائل 9: 61/ 4.
[7] الوسائل 9: 61/ 8.