responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 227

مَكَّةَ ذِي طُوًى.

119 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى عَرِيشِ مَكَّةَ، ذِي طُوًى، قِيلَ: مَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

4- يجوز قطع المتمتّع التلبية عند دخول الحرم، و الأوّل أفضل.

120 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ تَلْبِيَةِ الْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ؟ قَالَ: حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ.

[المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة و استحباب كثرة ذكر الله]

121 [3] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ، وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ، فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ، فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ، وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ، وَ التَّهْلِيلِ، وَ التَّحْمِيدِ، وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتَ.

[المتمتع يقطع التلبية إذا دخل بيوتها]

122 [4] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيْنَ يُمْسِكُ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ التَّلْبِيَةِ؟ قَالَ:

إِذَا دَخَلَ الْبُيُوتَ، بُيُوتَ مَكَّةَ، لَا بُيُوتَ الْأَبْطَحِ.

7- يقطع الحاجّ التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.

123 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

124 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [7]: إِذَا كُنْتَ قَارِناً بِالْحَجِّ، فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ، عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

125 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ.

126 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ


[1] الوسائل 9: 57/ 4.

[2] الوسائل 9: 58/ 9.

[3] الوسائل 9: 57/ 1.

[4] الوسائل 9: 58/ 7.

[5] الوسائل 9: 59/ 1.

[6] الوسائل 9: 59/ 4.

[7] ش: و قال (ع).

[8] الوسائل 9: 59/ 4.

[9] الوسائل 9: 59/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست