86 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ [2].
87 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لَا خَلْطَ فِيهِ.
88 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً، وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا.
12- لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا يدرعه [5]
لما يأتي في التروك.
الثامن: في التلبية
و أحكامها اثنا عشر
1- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا [6] استوت به الأرض مطلقا.
89 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ مَا مَاشِياً، فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً، فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ.
90 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِيدُ، فَقُمْ وَ امْشِ هُنَيْهَةً [9]، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً، فَلَبِّ.
91 [10] وَ رُوِيَ: إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْبَيْدَاءِ.
[1] الوسائل 9: 42/ 5
[2] الحرير المبهم: الخالص الذي لا يمازجه شيء (المجمع: بهم)
[3] الوسائل 9: 42/ 7
[4] الوسائل 9: 43/ 10
[5] ش: و لا يدعه
[6] ش: إذا كان راكبا و إذا
[7] الوسائل 9: 44/ 1
[8] الوسائل 9: 44/ 2
[9] ش: هنيئة
[10] الوسائل 9: 45/ 9