responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 222

86 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ [2].

87 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لَا خَلْطَ فِيهِ.

88 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً، وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا.

12- لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا يدرعه [5]

لما يأتي في التروك.

الثامن: في التلبية

و أحكامها اثنا عشر

1- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا [6] استوت به الأرض مطلقا.

89 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ مَا مَاشِياً، فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً، فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ.

90 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِيدُ، فَقُمْ وَ امْشِ هُنَيْهَةً [9]، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً، فَلَبِّ.

91 [10] وَ رُوِيَ: إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْبَيْدَاءِ.


[1] الوسائل 9: 42/ 5

[2] الحرير المبهم: الخالص الذي لا يمازجه شيء (المجمع: بهم)

[3] الوسائل 9: 42/ 7

[4] الوسائل 9: 43/ 10

[5] ش: و لا يدعه

[6] ش: إذا كان راكبا و إذا

[7] الوسائل 9: 44/ 1

[8] الوسائل 9: 44/ 2

[9] ش: هنيئة

[10] الوسائل 9: 45/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست