responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 221

يُغَسِّلُهَا إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[كراهة بيع ثوبي الإحرام]

78 [1] 9- رُوِيَ: يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِيهِ.

79 [2] وَ رُوِيَ فِي ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا.

10- يجوز الإحرام في الخزّ للرجل و المرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه.

80 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ.

81 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.

82 [5] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْمَهْدِيِّ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ؟ فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ.

[جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني]

83 [6] 11- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ، تَزُرُّهُ عَلَيْهَا، وَ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّيبَاجَ، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ، وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمِسْكَ [7].

84 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ؟ فَقَالَ: الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ [9] وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ، قِيلَ: أَ تَلْبَسُ الْخَزَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ، وَ هُوَ حَرِيرٌ، فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً فَلَا بَأْسَ.

85 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ، وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلَّا الْحَرِيرُ الْمَحْضُ.


[1] الوسائل 9: 40/ 5

[2] الوسائل 9: 39/ 1

[3] الوسائل 9: 40/ 2

[4] الوسائل 9: 42/ 7

[5] الوسائل 9: 41/ 4

[6] الوسائل 9: 41/ 1

[7] المسك بالتحريك: الأسورة و الخلاخيل من الذبل و القرون و العاج، واحدته: مسكة (اللسان: مسك)

[8] الوسائل 9: 42/ 3

[9] القفّاز بالضم و التشديد: شيء يعمل لليدين و يحشى بقطن و يكون له أزرار تزرّ على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد (المجمع: قفز)

[10] الوسائل 9: 42/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست