responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 223

2- يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم.

92 [1] سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

93 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ [3]، أَوْ مِنْ بَرِيدِ الْبَعْثِ، صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ كَمَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ، وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا، ثُمَّ تُلَبِّيَ

94 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ، أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ، أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، صَنَعَ.

3- يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا

لما مرّ.

4- تجب التلبية عند الإحرام إلّا لمن أشعر، أو قلّد

لما مرّ و لما يأتي.

95 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ التَّلْبِيَةِ وَ عِلَّتِهَا، فَقَالَ: قَوْلُهُمْ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِجَابَةً لِلَّهِ عَلَى نِدَائِهِ لَهُمْ.

96 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّلْبِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ [7] فَنَادَى، فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ.

97 [8] وَ رُوِيَ: فَلِذَلِكَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ.

5- تجب التلبيات الأربع.

98 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّلْبِيَةُ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ


[1] الوسائل 9: 46/ 2.

[2] الوسائل 9: 46/ 1.

[3] م: نمرة.

[4] الوسائل 9: 46/ 4.

[5] الوسائل 9: 48/ 3.

[6] الوسائل 9: 47/ 1.

[7] الحجّ: 27.

[8] الوسائل 9: 49/ 8.

[9] الوسائل 9: 47/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست