2- يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم.
92 [1] سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
93 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ [3]، أَوْ مِنْ بَرِيدِ الْبَعْثِ، صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ كَمَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ، وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا، ثُمَّ تُلَبِّيَ
94 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ، أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ، أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، صَنَعَ.
3- يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا
لما مرّ.
4- تجب التلبية عند الإحرام إلّا لمن أشعر، أو قلّد
لما مرّ و لما يأتي.
95 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ التَّلْبِيَةِ وَ عِلَّتِهَا، فَقَالَ: قَوْلُهُمْ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِجَابَةً لِلَّهِ عَلَى نِدَائِهِ لَهُمْ.
96 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّلْبِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ [7] فَنَادَى، فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ.
97 [8] وَ رُوِيَ: فَلِذَلِكَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ.
5- تجب التلبيات الأربع.
98 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّلْبِيَةُ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ
[1] الوسائل 9: 46/ 2.
[2] الوسائل 9: 46/ 1.
[3] م: نمرة.
[4] الوسائل 9: 46/ 4.
[5] الوسائل 9: 48/ 3.
[6] الوسائل 9: 47/ 1.
[7] الحجّ: 27.
[8] الوسائل 9: 49/ 8.
[9] الوسائل 9: 47/ 2.