responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 220

كَانَ النَّاسُ يُحْرِمُونَ إِلَّا فِي الْبُرْدِ.

[عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه]

71 [1] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخَمِيصَةِ [2] سَدَاهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ [3] وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا، إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.

72 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ [5] فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ [6]، فَقَالَ: أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا، وَ فِيهِ حَرِيرٌ.

6- يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم.

73 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ الثَّلَاثَةِ، يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ.

74 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ وَ غَيْرِهَا الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.

7- يجوز تغيير ثياب الإحرام.

75 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ، وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا.

76 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ.

8- يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء.

77 [11] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ:


[1] الوسائل 9: 38/ 1

[2] الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فان لم يكن معلّما فليس بخميصة (اللّسان: خمص)

[3] م: سداها إبريسم

[4] الوسائل 9: 38/ 2

[5] ش: ثوب حرير

[6] القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتّان منسوب الى قرقوب مع حذف الواو في النّسبة كسابري لسابور (المجمع: قرقب)

[7] الوسائل 9: 39/ 1

[8] الوسائل 9: 39/ 2

[9] الوسائل 9: 39/ 1

[10] الوسائل 9: 40/ 3

[11] الوسائل 9: 40/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست